.فصل:
146- ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ ** في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ147- شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ ** وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ148- وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي ** إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ149- واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ ** تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ150- والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا ** وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا151- وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي ** بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي152- وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ ** بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ.فصل في التوقيف:
153- ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ ** تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم154- وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي ** وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي155- وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ ** فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ156- وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ ** لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ157- وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا ** فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا158- وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا ** وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا159- قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ ** لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ160- وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ** ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ161- وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ ** مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ162- وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ ** في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ163- يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول ** بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل164- وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ ** وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ165- والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ ** إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ166- والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ** ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ167- أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ ** إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ168- لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا ** حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا169- وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى ** عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا170- كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ ** وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ.فصل:
171- رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا ** لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا172- شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في ** طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي173- وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ ** زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ174- وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ ** تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ.فصل:
175- خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ ** وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ176- كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ ** وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي.فصل في شهادة السماع:
177- وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ ** في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ178- والحيضِ والميراثِ والميلادِ ** وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ179- والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ ** والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ180- وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ ** يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ181- وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا ** عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا182- وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ ** وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ183- وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَ ** يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ184- مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِ ** يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ185- وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى ** ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ.فصل في مسائل من الشهادات:
186- ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا ** ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا187- فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ ** لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ188- إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ ** وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ189- أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا ** ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا190- بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا ** تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى191- كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا ** وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا192- وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ ** بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ193- وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ** ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا194- ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ ** أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ195- لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ** لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ196- وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ ** مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ197- وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى ** والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى198- وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ ** لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ199- وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما ** لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا200- والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ** ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى201- يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ ** وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم202- في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ ** والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ203- وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ ** وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ.باب اليمين وما يتعلق بها:
204- في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى ** في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا205- وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ ** إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج206- وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون ** مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين207- وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ ** على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ208- وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ ** فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ209- وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي ** مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ210- كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ ** عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ211- وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا ** أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا212- وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ ** فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ213- وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا ** أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا214- وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ ** يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ215- ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ ** في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ216- وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ ** بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ217- ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ ** فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ218- إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع ** مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي219- وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى ** وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا220- وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ ** يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ221- ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى ** عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا222- وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى ** وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى223- والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ ** يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ224- وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا ** لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى225- وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا ** بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا226- يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا ** إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا227- وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَ ** بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ228- والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ ** وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ229- وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ ** عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ.باب الرَّهن وما يتعلَّق به:
230- الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ ** وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ231- ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ ** لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ232- وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا ** فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا233- والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ ** وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ234- والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا ** أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا235- والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ ** مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ236- فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ ** وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ237- وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ ** إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ238- إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا ** والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا239- وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ ** وفي التي وقت اقتضائها خَفِي240- وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ ** مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ241- معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ ** دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ242- وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ ** عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ243- والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا ** قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا244- ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ ** يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ245- والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ ** فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ246- وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ ** إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ.فصل في اختلاف المتراهنين:
247- وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ ** في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ248- القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا ** مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا249- كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ ** وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ250- والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ ** حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ251- وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي ** جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي252- إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ ** في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ.باب في الضَّمان وما يتعلَّق به:
253- وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ ** كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ254- وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى ** مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا255- والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ ** حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ256- وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ ** تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ257- وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ ** وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ258- وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ ** والأخذُ منه أو على الخِيارِ259- ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا ** إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا260- ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ ** أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ261- وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ ** وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ262- وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَ ** الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ263- وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا ** مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا264- وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ ** إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ265- ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ ** ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ266- والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ ** إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ267- وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا ** دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا268- مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي ** بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي269- وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه ** لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه270- وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى ** عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا271- ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى ** أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا272- وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ ** كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ273- إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ ** لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ.باب الوكالة وما يتعلق بها:
274- يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا ** في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا275- وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ ** وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ276- وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا ** فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا277- وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ ** وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ278- وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ ** فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ279- وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ ** إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ280- وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ ** بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ281- وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ ** يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ282- ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا ** زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا283- والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ ** توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ284- وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ ** عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ285- وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ ** تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ286- وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ ** وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ287- ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ** ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ288- وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ ** مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ289- وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ ** يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ290- وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ ** بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ291- وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ ** مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ292- وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ** ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ293- إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ** ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ294- وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ** لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ295- وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ** كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ296- وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ** عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ297- وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ** لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي